السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لكتير من المسلمين الذين اشترو منازل بقرض الا بناك الكندية مضطرين، ففي حالة وفاة وبعد ٣ أشهر.. اذا لم يكن تامين على القرض، .البنك..تاخد المنزل وتخرج اصحاب المنزل، هل يجوز التأمين للقرض؟
الإجابة/
خلاصة الفتوى/ يترخص له في هذا التأمين في حالة ما إذا كانت له أسرة مقيمة معه في ذلك المنزل، وبشرط: أن يكون شراؤه لذلك المنزل عن طريق البنك قد ألجأته إليه الضرورة الشرعية، وقد أفتاه بها فقيه ثقة.
تفصيل الفتوى/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل أن عقد التأمين التجاري محرم؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، ولأنه مبني على المعاوضة المالية المجهولة.
👈🏼 فإذا اشترى المسلم بيته بطريق حلال ثم اضطر إلى التأمين عليه أو أُلزم به إلزامًا لا يستطيع دفعه، فحينئذٍ الاضطرار أو الإلزام يُرخِّص له في الدخول في عقد التأمين المحرّم، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يُكلَّف المسلم بما لا يستطيع دفعه.
👈🏼👈🏼 أما من اشترى بيته عن طريق قرض ربوي محرَّم، فقد وقع أصلًا في كبيرة من الكبائر، وهي الربا، وهذه الكبيرة لا تُبيح له أن يضيف إليها كبيرة أخرى، كعقد التأمين المحرّم؛ إذ لا تُستباح رخصة شرعية بفعل معصيةٍ.
# وقاعدة الفقهاء تقول: (الرخص لا تُنال بالمعاصي، وإنما تُنال بالطاعة أو بالاضطرار الحقّ).
فمن دخل في القرض الربوي مختارًا، فقد أوقع نفسه في الحرام باختياره، فلا يُعذر بعد ذلك بالاضطرار الناتج عن فعله، ولا يجوز له أن يتوسع في الحرام بدعوى حماية نفسه من تبعات ذنبه.
وحاله في ذلك كمن يرتكب جريمةً ثم يريد معالجة آثارها بمعصيةٍ أخرى، فلا يزول الحرام بالحرام، ولا يُعالج الخطأ بخطأٍ أكبر.
والله تعالى أعلم