تخصيص احد الابناء بعطية قبل الوفاة

اب كان له محلات . وقد ترك احد منهم لاحد ابنائه للعمل فيه دون اخذ ايجار. و  الاب يقبض ايجار المحلات الاخرى. اليوم الاب متوفي. فالاخوة يسالون كيف توزع مبالغ الايجار؟ هم بقولوا انها توزع حسب الشرع على الاخوة و الاخوات ولكن الاخ الذى يعمل باحد المحلات بدون دفع ايجاره لا ياخذ نصيب. هل هذا منطقي ؟ و هل يجوز ذلك؟

خلاصة الفتوى/ لا يجوز


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم،، وبعد:

فإن ما أشرت إليه في سؤالك مما يعزم عليه الإخوة (لا يجوز).

والميراث حد عظيم من حدود الله التي يجب أن تفصل على نحو التفصيل الموضح في محكم التنزيل، ويصير كل حق في التركة إلى مستحقه من الوارثين، ثم بعد تمام التملك الجديد يصبح كل مالك حر التصرف في ملكه إن شاء استبقاه لنفسه وإن شاء تبرع به أو تنازل عنه لمن شاء.

 وقد أرشدنا شرع الله تعالى إلى ضرورة المسارعة بإنفاذ جملة الحقوق الواجبة في مال الإنسان بمجرد تحقق وفاته (التركة)، وهي مرتبة على نحو ما يلي:

1/ الحق الأول الواجب إخراجه من (التركة): ما يكفي لتجهيز الميت ودفنه في أضيق تكلفة.

2/ الحق الثاني: سداد ديونه إن كانت عليه ديون.

3/ الحق الثالث: إنفاذ وصيته في حدود ثلث التركة، إن كانت هناك وصية.

4/ الحق الرابع: توزيع المتبقي بين الوارثين.

 والواقع يؤكد لنا أنه كلما خالفنا شرع الله تعالى فقمنا بتأخير وتأجيل قسمة التركة بين الوارثين سواء كان ذلك مراعاة لأعراف جاهلية، أو مراعاة للمظهر الاجتماعي أمام الآخرين، كلما كانت هناك إشكالات عند توزيع التركة وتقسيم الميراث، وكثيرا ما تنشأ الخصومات وتقطع الأرحام في خصوص قضية تقسيم التركة، والسبب المشترك في كل ذلك عادة هو (تأخير تقسيم الميراث) على نحو ما أرشد إليه الشرع الحكيم.

 والشرع لم يرشد إلى ذلك عبثا ، وانما لحكمة جليلة، إن موعظة موت المورث القريبة في أيامها الأولى لها أثر عظيم في إتمام عملية التوريث بسهولة وصفاء بين الوارثين.

وفي سبيل ذلك لا ينبغي أن يؤجل الورثة تقسيم الأملاك إكتفاءا منهم بتقسيم مداخيل تأجيرها، وريع أرباحها، لأن ذلك مما يشهد الواقع أنه يكون سببا للشقاق والنزاع فيما يستقبل من الأزمان، ومما يعقد تفصيل حدود الله على النحو الدقيق خاصة عندما يموت بعض الوارثين قبل تقسيم الميراث.

 فالواجب الشرعي على أولائك الإخوة الذين مات والدهم أن يقوموا أولا بتقسيم كامل أملاك التركة على جميع الوارثين دون مراعاة لحالة أخيهم (المشار إليها في سؤالك 👆) فإن حق انتفاعه بذلك المحل قد انتهى بوفاة والده، طالما أن الوالد لم يكتب له بذلك حقا ثابتا.

ثم بعد أن تتضح معالم حقوق الله بينهم في ميراث ابيهم، ويحوذ كل وارث صك ملكية نصيبه، عند ذلك يكون لهم مطلق الخيار وحرية التصرف في ابقاء الحال في خصوص تلك المحلات على ما كان، بمعنى ابقاءها مؤجرة، ثم يتقاسمون جميعا كامل عوائدها كل على قدر نصيبه وملكه.

والله تعالى أعلم

الأكثر مشاهدة

أضيف مؤخراً

أضيف مؤخراً