شو الفتوى الشرعية لشخص طلق مرته ٣ مرات بس كان معصب وما عرف يمسك أعصابه؟
الإجابة:
خلاصة الفتوى/ تحتسب طلقة واحدة فقط.
تفصيل الفتوى/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم.
إن كان ذلك قد تم في موقف واحد (انت طالق، طالق، طالق)، وليس في مواقف مختلفة.
فالراجح والمعتمد في الفتوى، هو احتسابها طلقة واحدة فقط؛ لأن الطلاق في الشرع يُقع على دفعات لا دفعة واحدة، وهو مذهب الأماميين ابن تيمية وابن القيم (ح)، وبه يفتي جمهور الفقهاء المعاصرين.
،، وعليه: فإن زوجتك أصبحت مطلقة طلقة رجعية (إذا كان هذا هو الطلاق الأول بينكما)، فيجوز لك مراجعتها مباشرة دون ادنى حاجة إلى أي إجراء شرعي لذلك.
والله تعالى أعلم
والله تعالى أعلم