بسم الله الرحمن الرحيم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
، مقيمة في كندا، وأتوجه إليكم بطلب فتوى شرعية بخصوص حالتي الزوجية.
لقد طلّقني زوجي عدة مرات وبألفاظ صريحة أمام شهود من العائلتين.
وكان يقول لي في أكثر من الاف المرات و يقول فلانة بنت فلانه بنت فلان انت طالق بالثلاثة و يضيف انت محرّمة عليا و يكرر اللفظ امام اولادي و يتصل بعائلتي امي و ابي و اخوتي و يعلمهم بانه طلقني باللفظ لقد طلقت ابنتكم المدعوة فلانة بنت فلانة بنت فلان و هي محرمة عليا و في كل مناسبة نفس الالفاظ يقولها و يتصل بعائلته فردا فردا و يعلمهم بوقوع الطلاق، كما أنه غادر المنزل لفترات طويلة وصلت إلى ثمانية أشهر، وقدّم هو بنفسه قضية طلاق للمحكمة في ديسمبر 2019، ثم بعد عدة سنوات من الانفصال، قدّمت أنا قضية طلاق رسمية في جانفي 2026.
الآن، وبعد مرور ثمانية أشهر على الانفصال الأخير، يريد الرجوع إليّ رغم أن الطلاق تكرر أكثر من ثلاث مرات بشهود.
و بالرغم من اننا عشنا فقط اسبوع الا انه غادر محل الزوجية الان
اريد ان اعلم هل عندما رجعت اسبوع انا مخطأت و هذا حرام و ماذا افعل لاكفر عن خطئي؟ أرجو منكم التكرّم ببيان الحكم الشرعي الواضح:
هل هذا الطلاق يُعتبر بائنًا نهائيًا (بينونة كبرى)؟
وهل يجوز له الرجوع شرعًا؟
وإن أراد الزواج من جديد، ما هي الشروط الشرعية لذلك؟
أشكركم جزيل الشكر على وقتكم وتوجيهكم.
جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابة/
التطليق باللفظ الصريح يقع به الطلاق حتما بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نيةٍ أو تفسير، فإذا قال الزوج لزوجته بلفظٍ صريح: (أنت طالق)، أو أنت طالق بالثلاث، أو ما شابه ذلك من العبارات الواضحة، فإن الطلاق يقع شرعًا بمجرد التلفظ، سواء أكان جادًا أم مازحًا، ما دام اللفظ صريحًا.
،، وبناءً على ما ذكرتِ أختي الكريمة، من أن زوجك قد طلّقك بألفاظٍ صريحةٍ أمام الشهود، وكرّر ذلك مراتٍ متعددة، وأخبر به الأسرتين مرارًا، فإن الطلاق بذلك يكون قد وقع على نحو ما يلي:
أولا: وقع الطلاق الرجعي بعد التلفظ الأول من تلك المرات المتكررة.
ثانيا: وقع الطلاق البائن (بينونه صغرى) بعد التلفظ الثاني من تلك المرات المتكررة.
ثالثاً: وقع الطلاق البائن النهائي (بينونة كبرى)، بعد التلفظ الثالث من تلك المرات المتكررة المشار إليها في سؤال المستفتي.
،، وبناءا عليه تجب الإشارة إلى أمرين هامين:
الأمر الأول: أن الزوجة أصبحت محرمة على زوجها تحريما قاطعا، ولا تحل له لاحقا حتى تنكح زوجا غيره، زواجا صحيحا حقيقيا، ثم تطلق منه طواعية دون تدبير أو قصد تحايل، ثم تنقضي عدتها من ذلك الزوج الثاني.
الأمر الثاني: أن ما حصل من رجوعٍ بعد وقوع الطلاق الثالث، كان رجوعا محرما شرعًا، لأنه رجوع بعد بينونة كبرى، ولا تحل المعاشرة في هذه الحال، ويجب عليكما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع، والندم على ذلك، والعزم على عدم العود لمثله، وذلك كبيرة من كبائر الذنوب.
والله تعالى أعلم