شبهة عدم وجوب الزكاة في الفلوس

السلام عليكم ،

مامدى صحة من يقول أن الزكاة فقط فيما ذكر في الأحاديث من حب و ثمر و ذهب و فضة و أنعام ؟ بمعنى لا زكاة في النقود المتداولة اليوم لأنه ليس لها مقابل من ذهب أو فضة ؟ و بارك الله فيكم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

بالفعل هناك من يقول بذلك، لكن كلامه مردود؛ كونه يمثل انفصاما عن واقع نظام التعاملات المالية في حياة الناس اليوم.

إن أصول الثقة المالية أن تكون الثمنية في الذهب والفضة؛ كونهما يحملان قيمة ذاتية تقدر بها الأشياء والخدمات.

لكن المشرع الحكيم عندما نص عليهما في الحديث الشريف، قصد هذا المعنى (الثمنية المتحققة في ذواتهما)، واليوم قد قام النظام المالي العالمي على أساس التعامل بالأوراق النقدية (الفلوس)، باعتبار أنها تحمل رمزية الثمنية الذاتية لرصيد الذهب (افتراضا)، وأصبح هذا هو الواقع في كل بلاد العالم، ولا تزال البشرية جمعاء تقر ذلك في تعاملاتهم في صغير الأمر وكبيره، ولا يكاد يكون لثمنية النقدين اليوم ذهبا أو فضة (تعاوضا) في حياة الناس اليوم، اللهم إلا كسلعة تباع بالفلوس وتشترى.

إذا تأملنا ذلك بأن لنا فساد ذلك القول المشار إليه في سؤالك أخي الكريم، وأنه لا يعدو الانفصام عن واقع الناس وحياتهم إذا أحسنا الظن بمن يطلب مقتضاه.

وإلا قلنا إنه شغب على تطبيق حدود الله في فرضية ركن الاسلام (إيتاء الزكاة).

 ختاما أأكد على أن العبرة في (الثمنية)، وأن الثمنية باتت اصطلاحية عرفية، فمتى ما تعارف الناس في أثمان تعاملاتهم على ما يعتبر بديلا عن الذهب والفضة، فإنه يأخذ حكمهما، وتجرى عليه أحكامهما، فلو تعارف الناس في قوادم الايام (العملات الرقمية) مثلا، وأصبح النظام المالي العالمي معتمدا عليها، كانت فريضة الله (الزكاة) قائمة على نصاب العملة الرقمية بما يوازي قيمة 85 جراما من الذهب الخالص، وهكذا.

والله تعالى أعلم


شكرا أستاذنا الكريم ،إضافتا لما قلته ، ليس من العدل أن تفرض الزكاة على الفلاح فقط و لا تمس أصحاب المليارات في وولستريت.

الأكثر مشاهدة

أضيف مؤخراً

أضيف مؤخراً