التصرف عن الفقير في مال زكاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سائل يسأل عن تمكين زكاة المال للمستحقها،كلف شخصا لإيصال المال، لكنه اشترى ملابس لاطفال هذه الأسرة المحتاجه بقسط منه، يجوز هذا اما يجب دفع المال من جديد؟

جزاكم الله خيرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم،،

الأصل أن الزكاة تمليك المال للفقير، ومن ثم اطلاق يده فيه بالتصرف حيث شاء فهو ماله وحقه المكتسب له بحكم الشرع، وبناء عليه فإن الأصل كذلك ألا يتخذ المزكي من مال زكاته ولاية ولا قوامة على الفقير، بل إن ذلك من أشنع الإيذاءات التي يبطل الله تعالى بها الزكاة: (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى).

اللهم إلا أن تكون هناك مصلحة خاصة يرجوها المزكي أو وكيله من وراء التصرف عن الفقير في أموال الزكاة، كما لو كان الفقير سفيها لن يتصرف في أموال الزكاة إن دفعت اليه نقدا بما يعود عليه وعلى أسرته الخير والصلاح، فإن كان الحال كذلك فما ذكرته في سؤلك هو الأفضل، وإلا فقد أثم الوكيل (الوسيط) بتصرفه من تلقاء نفسه بشراء ملابس الأطفال، وصاحب المال لا حرج عليه، ولا تجب عليه إعادة اخراج ما تم الشراء به.

وفي الجملة فاحق ما تنفق فيه أموال الزكوات (الطعام، والشراب، والكساء، والدواء)، فهذه تمثل الضروريات الاساسية لحياة الإنسان.

والله تعالى أعلم

الأكثر مشاهدة

أضيف مؤخراً

أضيف مؤخراً