اعادة اخراج الزكاة اذا لم يخرجها الوكيل

السلام عليكم دكتورنا الفاضل

أستلم أحد الأشخاص مبلغ من المال ليخرجه كزكاة مال وبعد فترة علمنا بنسبة 90% أنه لم يخرج المال كزكاة وغالبا أخذ المال كله أو أغلبه لنفسه.

السؤال الأول: هل مازالنا ملزمين بإخراج مال الزكاة؟ أم أن المال أصبح فى عهدته والمسئولية  تقع على عاتقه؟

السؤال الثانى: إذا كان أمره يهمنا، فهل يمكننا إخراج الزكاة مرة أخرى لنبرئ ذمته

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخي الحبيب،،

يفرق الفقهاء هنا بين ما إذا كان مبلغ الزكاة قد تم دفعه إلى وكيل المزكي (صاحب المال)، أو إلى وكيل المزكى لهم (الفقراء والمحتاجين)، وذلك على نحو ما يلي:

  1. الحال الأولى: إذا كان المزكي قد دفع زكاته إلى وكيل الفقير والمحتاج، كالمساجد والمؤسسات الإغاثية والخيرية التي تتولى كفالة بعض المحتاجين وإيصال المساعدات اليهم، فعند ذلك يكون دفع المال اليهم، بمثابة دفعها إلى المستحقين سواء بسواء، وبالتالي ما عليك فيما وراء دفع زكاتك إليهم من شيء، وقد برئت ذمتك بمجرد إيصال زكاتك إلى مثل تلك المؤسسات.
  1. الحال الثانية: إذا كان المزكي قد دفع زكاته إلى وكيله هو، بمعنى أنه قد أئتمن شخصا ووكله في ايصال زكاته إلى المستحقين،، فعند ذلك لا يخلو الواقع من حالين أيضا:

إما أن يكون ذلك الشخص ثقة أميناً فيما يظهر لك، أو ألا يكون كذلك.

  • فإن كان من وكلته في دفع زكاتك وإيصالها لمستحقيها أهلا للأمانة ، فقد برئت ذمتك بمجرد دفع المال إليه، وما عليك من خيانته غير المتوقعة في شيء، لانك ما قصرت، (ومن نكث فإنما ينكث على نفسه).
  • وأما إذا كان دفعها إلى ما ليس أهلا للأمانة فيما يظهر لك ، فعند ذلك لا تبرأ ذمتك الا بالتحري والتحقق من وصولها إلى مستحقيها، فإن لم تصل كنت ضامنا بإعادة دفع زكاتك، لانك مقصر بدفعها لمن لا يؤتمن.

 ثم متى ما اخترت أن توجب على نفسك ما لم يجب عليك، بإعادة دفعها ابراءا لذمة من ظننت خيانته – على نحو ما أشرت إليه في ختام سؤالك – برئت ذمته، وأثبت أنت على ذلك، والله تعالى أعلم.

الأكثر مشاهدة

أضيف مؤخراً

أضيف مؤخراً