السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل شيخ عبدالله
اخ يستفسر بانه تلقی رسالة من الضراءب تخبره بان عليه ارجاع مبلغ من المال تلقاه كضريبة راجعة، بسبب ان هنالك كان خطا فی الحساب۔ اخبروه بان يدفع فی مدة معينة، هو طلب ان يدفع المال بالتقصيد لكنه اخبر بان فی حالة التقصيد عليه الدفع بزيادة، فهل يجوز له ذالك ام عليه ان يدفع المبلغ كاملا فی المدة المحددة۔
الاجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم،،
ينبغي أن يكون استرداد المبلغ بنفس قيمته حتى مع طلب التقسيط، بسبب أن إرساله كان خطأ من جهة الارسال وليس تدليسا من الشخص المصرح بالدخل، ولربما بمزيد تفاوض معهم يقبلون بتقسيطه دون زيادة، ومثل هذه التفاوضات شائعة ومقبولة في العرف هنا، وشائع أيضا لينهم وتعاونهم ولله الحمد.
فإن كان الأمر على خلاف ذلك، وتوجب إعادة المبلغ إما دفعة واحدة وإما مقسطا بالفائدة الربوية، فعند ذلك يجب على المسلم بذل كل الأسباب التي تجنبه طريق الربا ما استطاع إلى شيء منها سبيلا، فمثلا إذا تهيأت له أسباب الاستدانة من صديق أو قريب (قرضا حسنا)، وجب عليه طرق بابها، واذا تيسرت له أسباب بيع شيء ذا قيمة لا يحتاج إليه كثيرا وجب عليه بيعه في سبيل دفع الربا عنه، ونحو ذلك من كل الوسائل والأسباب التي يجب عليه شرعا بذلها في سبيل عدم التلبس بالربا.
أما لو غلب على الحيل، وأنعدمت لديه الأسباب الممكنة ، فهو من أهل العذر عند الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها)، فيقبل بالتقسيط بالفائدة على الأشهر المناسبة لظروفه، ويدفع مقدما اكبر قدر ممكن لديه، بقصد تقليل الربا قدر الإمكان.
ثم يبقى عليه فوق ذلك واجب تقصير أمد الربا (بالتسديد المسبق) كلما تيسرت له الظروف في فترة من الفترات، والقاعدة الفقهية أنه (ما لا يدرك كله لا يترك بعضه). فاتقوا الله ما استطعتم.
والله تعالى أعلم