السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ياشيخ حبيت اسالكم عن من عنده 7000 دولار كان كل شهر يدخر 100 دولار هل عليها زكات وهل يجوز إذا كان يعطي لمساكن و ايتام ان ينوي ذالك من زكات المال و كم عليه ان يدفع عنها و جازاكم الله خير
الاجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم،،
نعم مبلغ 7000$ قد جاوز النصاب، فمتى ما حال عليه الحول وجبت زكاته، بصرف النظر عن طريقة تجميعه.
وما أخرجت من مال للفقراء والمساكين يجوز لك احتسابه من زكاة مالك (بشرط النية السابقة) بمعنى أن يكون ما أخرجته إليهم أخرجته بنية الزكاة. أما أن تحتسب عموم ما تصدقت به (أمس) من زكاة (اليوم) فإن ذلك لا يجوز.