المحرم للحاجة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

سؤالي عن حجة الاسلام..هل تعذر المرأة في حالة عدم وجود محرم..أو إن كان لديها أطفال صغار بعمر ثلاث سنوات..؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي الكريمة، بداية أسأل الله العظيم بوجهه الكريم أن يقدر لك حج بيته الحرام، وكل مشتاق إلى جناب الحرم، اللهم امين 🤲.

وأما ما سألتي عنه من كون عدم وجود المحرم معتبر في عدم وجوب الحج فهذا ثابت وصحيح، إلا أن الصحبة الآمنة قد نص الفقهاء على أنها تقوم مقام المحرم في السفر، ويقصد بها (أمن الطريق، بكون المرأة غير ذات المحرم مسافرة بين عصبة من المسافرين رجالاً ونساءا من جيرانها وأهل بلدها، ونحوه)، ويمثل ذلك في واقعنا المعاصر، أفواج الحجيج، فضلا عن أمان طريق المسافرين.

وعليه فإننا نرجع إليه تأصيل المسألة فنقول:

إن شرط وجوب الحج شرطان لا ثالث لهما: البلوغ، والاستطاعة (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، ومفهوم الاستطاعة واسع، يستغرق معنى الاستطاعة البدنية، والمالية، والأمنية، والشرعية، ويقصد بالاستطاعة الشرعية: ألا يترتب على سفر الحج مخالفة شرعية، من كونه بانعدام وجود المحرم (إلا إذا قام مقامه ما ذكرنا)، أو كونه يترتب عليه تضييع لأبناء صغار يخلفهم الحاج خلفه (إلا أن يكون هناك من يسترعيه عليهم)، وغير ذلك مما قد يندرج في هذا المفهوم من تصورات.

فيسعى المسلم لتدبير تحقيق الاستطاعة، ومن ورائها الأخذ بأسباب تأدية ركن الحج ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن غلب على شيء من ذلك، فهو معذور بتأخير الحج إلى أقرب أعوام الاستطاعة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

والله تعالى أعلم

الأكثر مشاهدة

أضيف مؤخراً

أضيف مؤخراً