التامن الصحي بين الأصل الشرعي، والاستثناءات المعتبرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ممكن توضيح بالنسبة لحكم للتأمين الصحي في هذه الحالة:

مؤسسة اسلامية في كندا قائمة على العمل الخيري لا توفر التأمين الصحي إلا بطلب العامل فهي تدفع عنه ولا تشركه في الدفع، هل طلب التأمين من العامل يعتبر حرام بحكم انه ليس هنالك تأمين بنظام إسلامي في كندا؟ وشكرا

الإجابة:

خلاصة الفتوى/ يجوز إذا كانت هناك حاجة ملحة اليه.

تفصيل الفتوى/

الأصل في التأمين التجاري أنه عقد محرم، لأنه قائم على الميسر (المقامرة)، والجهالة، والربا، وكل هذه من أسباب بطلان وتحريم العقود المالية شرعا، ولا يُستثنى من هذا الأصل إلا في أربع حالات، بيانها فيما يلي:

1. حالة الإلزام القانوني، فإذا أُلزم الشخص قانونًا بنوع من التأمين، كالتأمين على السيارة مثلًا، فهو في حكم المكره، والإكراه يرفع الحرج، وأثر التكليف.

2. حالة التأمين التبعي أو الضمني، وذلك عندما يكون التأمين داخلًا في عقد آخر تبعًا له وليس مقصودًا لذاته، كمن يشتري جهازًا أو سيارة ويكون التأمين أو الضمان جزءًا من العقد دون اختيار منه، فحينئذ لا حرج فيه.

3. حالة التأمين التطوعي من جهة مانحة (التأمين المجاني)، كأن تتكفل الدولة بتأمين ما لمواطنيها، أو مؤسسة ما لموظفيها بصورة تبرعية مجانيّة، فهذا جائز لأنه ليس معاوضة مالية وإنما تبرع وإحسان، والقاعدة الفقهية: أنه يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوضات.

4. حالة الضرورة أو الحاجة العامة والحرج الشديد، فمن كانت به حاجة حقيقية أو ضرر متوقَّع لا يمكن دفعه إلا بالتأمين، جاز الاشتراك فيه بقدر تلك الحاجة.

،، وبناءا عليه: فإذا كنتَ أخي الكريم من أهل الاحتياج إلى هذا التأمين الصحي في كندا، لمشكلة خاصة قائمة أو متوقعة، بحيث تحتاج مراجعة طبيب متكررة، ولا تستطيع تحمّل تكاليف علاجها إلا بمشقة وحرج، فعند ذلك يجوز لك أن تطلب هذا التأمين، سواء لمدة محددة (سنة أو سنتين) أو طوال فترة الحاجة؛ لأن ذلك داخل في باب الحاجة والضرورة.

أما إذا كنت غير محتاجٍ إليه، وإنما تود طلبه لمجرد احتياط عام دون حاجة ظاهرة، فالأولى والأحوط تركه، لأن الأصل في التأمين التجاري بكل صوره هو المنع والتحريم.

والله تعالى أعلم

الأكثر مشاهدة

أضيف مؤخراً

أضيف مؤخراً

wpChatIcon