الوسيط العقاري ودوره في المعاملات البنكية، أين يقف الحد الشرعي؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أرغب في الدخول لعالم العقارات والعمل بمهنة courtier immobilier ، وهو عمل يتطلب إقناع الزبائن بشراء أو إستأجار المنازل ومساعدتهم على ذلك من خلال توفير حلول والتي من بينها التمويلات البنكية، فهل في ذلك حرج؟ هل يعتبر ذلك تحريض على الربا؟

جزاكم الله كل خير

الإجابه:

الأصل في مهنة الوساطة العقارية أنها مباحة شرعا، بل هي عمل محمود إذا التزم صاحبها بالأمانة والصدق، لأنها تقوم بخدمة الناس وتيسير مصالحهم.

لكنها كغيرها من كثير من مجالات الأعمال لا تخلو في واقعها المعاصر من بعض المحظورات الشرعية التي ينبغي على المسلم تفقهها لتجنبها، وهذه أبرز المحظورات في هذا المجال:

  1. الحالة الأولى: حالة التيقن من نية المشتري تخصيص العقار لاستخدامات محرمة، كمن يبحث عن عقار لتحويله إلى حانة خمر، أو ملهى ليلي، ونحو ذلك من عموم التخصيصات المحرمة.
  2. الحالة الثانية: حالة إلزام الوسيط العقاري وظيفيا بالانخراط في إجراءات بنكية ربوية، أو إلزامه بالتسويق لها.
  3. الحالة الثالثة: حالة التواطؤ على إخفاء عيب عقاري، أو تزييف وعي مشتري.

فكل ما سبق يُدخل العمل في التحريض على الحرام أو التعاون عليه، واللّٰه تعالى يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، فيجب على الوسيط المسلم تجنب الدخول في أي حالة من الحالات الثلاثة السابقة.

✍🏻 ثم تبقى بعد ذلك مسألة مهمة، لربما هي الأكثر طرحا في واقع المسلمين العاملين في هذا المجال: هل علي حرج في إعانة عميل في البحث عن عقار، أعلم أنه سيشتريه بالربا؟

والجواب: ليس عليك حرج، لطالما أن دورك منحصر في مجرد البحث عن بيت مناسب له، ومساعدته في الشراء من حيث العقار نفسه (السعر، المنطقة، المساحة، الإجراءات العقارية)، دون أن يكون لك أي تدخل في التمويل أو تسهيل القرض الربوي أو التوقيع عليه.

لأنك هنا تتعامل مع معاملة مباحة في ذاتها (بيع بيت)، بينما الحرام يقع في جهة أخرى (التمويل)، وليس من فعلك المباشر.

فهناك فرق بين العلم بالمحرم، وبين الإعانة على ذلك المحرم في مجال الوظائف والأعمال، فمجرد علمك أن الشخص سيتعامل بالربا لا يجعلك شريكًا في الإثم، وإنما مشاركتك العملية في تسهيل ذلك المحرم له هو ما تأثم به.

والله تعالى أعلم

الأكثر مشاهدة

أضيف مؤخراً

أضيف مؤخراً

wpChatIcon