السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز صرف زكاة المال لجمعية تكفل ايتام باقساط شهرية، بارك الله فيك شيخ عبدالله
الاجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم أحمد،،
نعم يجوز ذلك ، وقد نص الفقهاء على أن دفع الزكاة عند وقتها (المال عند حوله، والفطر قبل صلاة العيد) إلى وكيل الفقير (الجهة المتكفلة بالانفاق على المستحقين وكفالتهم) بمنزلة دفعها إلى الفقير.
وان لوكيل الفقير حق تدبيرها بما يتوافق مع مصلحة الفقير، بما في ذلك حق تقسيطها له على مدار الحول بأكمله.
لكن لا يجوز لمثل تلك المؤسسات الإغاثية والخيرية أن تكنز أموال الزكوات لأكثر من حول، بحيث لا ينبغي أن تدخل عليهم زكوات حول لاحق إلا وقد انتهى دفع زكوات الحول السابق إلى المستحقين.
والله تعالى أعلم