السؤال:
السلام عليكم. هل الإنسان يعتبر اثما او ظالما اذا اشترى شيئا بثمن قليل بالصدفه من انسان اخر واعاد بيعه بتمن اكتر لانسان اخر مع العلم أن قيمته باكثر مما اشتراه. هل هناك نسبه محدده يزيدها الإنسان على الثمن الأصلي الذي اشترى به كي يعيد بيعها لانسان اخر مالا سياره او غيرها.جزاكم الله خيرا.
الاجابة:
خلاصة الفتوى / يجوز ذلك، وليس هناك قدر محدد أو نسبة معينة للربح كفرق ما بين ثمن الشراء وثمن إعادة البيع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم،،
لا يعتبر الإنسان آثما ولا ظالما إذا اشترى شيئا من مالكه بأقل من ثمنه أو حتى بأقل من قيمته، ولو بكثير جدا، طالما ليس هناك تغرير بالبائع أو تدليس عليه.
بل إن هذا هو الأصل في المتاجرات والبيوعات، أن يتلمس الإنسان رزق ربه فيها بتحري أقل ثمن إذا أشترى، وأفضل ثمن إذا باع، ولأجل ذلك نهى النبي ﷺ عن أن يبيع حاضر لباد، فقال كما عند مسلم في صحيحه: (لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)، وذلك أن أهل البوادي كانوا يقدمون على عهد النبي ﷺ بسلعهم وبضائعهم الرخيصة بحكم رخاء البادية، ليبيعونها في أسوق المدينة، فكان بعض أهل الحضر – بحكم درايتهم بأسعار وأثمان المدينة الغالية -، يعرضون على البدويين أن يتولون لهم بيع بضائعهم بأسعار المدينة التي يعرفونها في مقابل أجرة محددة، فنهى النبي ﷺ أهل الحواضر عن توعية أهل البوادي بأسعار أسواقهم، وقال: (لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)
فمدار تحديد الثمن هو التراضي بين المتابعين (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء 29]، وبشرط انتفاء التغرير والمخادعة سواء من البائع للمشتري أو العكس، وقد نقلت لنا صحاح الآثار أن رجلا اسمه حبان بن منقذ كان يُخدع في البيوع على عهد النبي ﷺ بمعنى أنه كان غير فطن بحيث يسهل خداعه في بيعه أو شراءه، فلما ذهب يشكو حاله إلى النبي ﷺ قال له النبي ﷺ : (إذا بعت، فقل لا خلابة – يعني لا غش ولا خديعة -، ثم انت بالخيار ثلاثا في كل بيع تخدع فيه)، وعليه نص الفقهاء على أن من ثبت خداعه في بيعه أو شراءه كان له الخيار ثلاثة أيام بين أن يقبل أو أن يرد البيع.
وأما سؤالك أخي الكريم عن تحديد نسبة الربح ، فليس هناك ما يحدد ذلك في الفقه الإسلامي، وانما الأمر مداره على التراضي وانتفاء الخداع وإن بلغت نسبة الأرباح ما بلغت.
والله تعالى أعلم