السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله.شخص يريد دخول تكوين مهنة الجزارة هنا في كيبك ،لكن هناك دروس في تقطيع لحوم الخنزير فما حكم ذالك ،جزاكم الله خيرا.
الاجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم،، وبعد: فليس هناك حرج إن شاء الله في حضور تلك الدروس والمشاركة الفعالة في أنشطتها لتحقيق الخبرة والاستفادة التي ينفعك الله بها في ميدان عملك وكسبك إن شاء الله.
وكون تلك الدروس المهنية تشتمل على ورشات عمل تطبيقية على لحوم الخنزير لا يلحق بها حرجا ولا بأسا، فإن المحرم في الخنزير هو أكله وثمنه، وأما مباشرته في تجارب علمية أو طبية أو تطبيقات مهنية كما في إشارة سؤالك، ونحو ذلك، فلا حرج فيه بإذن الله.
وإذا افترضنا جدلاً أن هناك قدر يسير من الحرج أو شبهة الحرج، فإن مصلحة التعلم وحاجة العمل ترفعان ذلك الحرج بإذن الله تعالى، على أن تحرص قدر المستطاع على تجنب ذلك شخصيا، فإن لم تستطع فاحرص على تجنب اللمس المباشر لنجاسة لحم الخنزير.
والله تعالى أعلم
فتاوى تعقيبية على اجابة الفتوى/
السؤال:
السلام عليكم
لاحقا لفتوى استعمال الخنزير بأهداف تعليمية، ما حكم استعمال اجزاء من الخنزير للعلاج؟ فمثلا حاليا هناك عملية زرع قلب خنزير معدل جينيا للإنسان
جزيت خيرا
الاجابة
خلاصة الفتوى/ جواز ذلك عند انعدام البدائل الأخرى الطاهرة.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخي الكريم، وبعد:
فإن الخنزير حيوان نجس العين، يعني أن الله تعالى خلقه في ذاته وفي أصله نجسا، فليست نجاسته عارضة، وإنما ذاتية فيه، وعليه حرم الله أكله وحرم رسول الله (ص) ثمنه وبيعه.
لكن كل ذلك باعتبار الأصل واعتيادية الأحوال، أما الضرورات فلها أحكامها الخاصة المرعية بالنصوص القطعية المحكمة في التشريع، قال الله تعالى مؤكدا مراعاة ضرورات الأحوال في تغير الأحكام في المواطن القرآنية الأربعة في تحريم (الميتة، والدم، ولحم الخنزير) والتي تمثل أصول المحرمات في باب المطعومات: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، وهذا هو الموطن الأول في سورة البقرة آية 173، وبقية المواطن الأخرى (المائدة3/ الانعام145/ النحل115)، فإذا كان الله تعالى قد أباح تناول هذه المحرمات بالأكل لإنقاذ النفس البشرية من هلكة في مجاعة عامة أو خاصة ونحو ذلك، فإن قياس الأولى أن يباح استعمالها في الزراعات الطبية والتداوي بشكل عام لإنقاذ النفس البشرية من هلكة مرضية أو موت محقق، ولا شك أن حاجة الإنسان إلى التداوي أقوى من حاجته إلى الطعام.
لكن الآيات الكريمات قيدت الإباحة في حالة الاضطرار بقيد مهم شرعا (فمن أضطر غير باغ ولا عاد)، فيشترط أن يكون مقارفة مثل تلك المحرمات بالأكل أو التداوي هو السبيل الوحيد المتاح أمام المسلم، وعليه فمتى ما وجد المسلم في حالته الخاصة خيارات وبدائل أخرى عن زراعة قلب الخنزير في جسده فلا يكون من أهل الرخصة، وأما إذا ما غلقت أمامه الأبواب، وأنعدمت في وجهه البدائل، فبكل تأكيد جاز له ذلك عند فريق من الفقهاء، وعند آخرين وجب عليه ذلك استنقاذا لنفسه الله نهاه الله عن تعريضها للهلكة: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
والله تعالى أعلم