اجرة المتدرب خلال فترة التدريب

السلام عليكم شيخ عبد الله،

هنالك من التجار واصحاب المصانع من لا يعطي اجرة للعامل الجديد خلال الثلاث الايام الاولى ويقولون هي فترة تدريب ولا ينتج العامل فيها. هل هذا جائر شرعا؟

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخي الكريم،،

 هذا قد يحتمل الجواز ، بمعنى أننا قد يصح لنا أن نفتي بجواز ذلك، حيث إن الحاكم الأساسي لفقه العقود والمعاملات بين الناس شرعا هما حاكمان رئيسيان:

  • الحاكم الأول: هو التراضي، في محكم التنزيل (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
  • الحاكم الثاني: هو العرف، في محكم التنزيل أيضا: (خذ العفو وأمر بالعرف)، فطالما رضي المتقدم لوظيفة جديدة بعرض مهارات عمله في يوم او نحوه بدون مقابل ابتدائي، ابتغاء المقابل الأكبر بحصوله على تعاقد دائم مع تلك المؤسسة، وكان هناك عرف في ذلك فلا حرج.

 وعندما نقول لا حرج فإن ذلك يعني مجرد رفع الحرج، لا إن ذلك هو الصورة المثالية للجواز، فمثالية الجواز في ان يدفع لكل عامل لقاء ما عمل.

وإن مما تجدر الإشارة إليه من عظمة التشريع الإسلامي، أن المسألة لها نظير جدير بأن نتأمل في حكمته وعدالته، حيث أرشد النبي (ص) من له حق (الخيار في شراء الحيوان) إذا ظهر له عيب خلال مدة الخيار – مدة الضمان – فإنه يرده ومعه صاع من تمر، في صحيح الهدي النبوي: (من اشترى شاة مصراة – التصريه غش في البيع خاص بالحيوانات حالبة الألبان – فهو بالخيار، إن شاء أمسكها، وإلا ردها، ورد معها صاعا من تمر)، وذلك نظير ما شرب من لبنها، لئلا تفتح الذرائع إلى أكل أموال الناس بالباطل، فلربما لو كان رسول الله حيا في أظهرنا، لقال لأصحاب تلك المؤسسات: من ارتضى منكم عمل عامله أجرى له راتبه منذ اليوم الأول، ومن لم يرتضي عمل عامله رده وأعطاه هدية توازي قدر ما انتفع بما قدم.

ورسول الله حي بشرعته وهديه بيننا، ولكأنه (ص) قال ذلك عندما أرشد في عدالته أن ترد البهائم ومعها هدية توازي ما أخذ من لبنها، فتأمل.

والله تعالى أعلم

الأكثر مشاهدة

أضيف مؤخراً

أضيف مؤخراً