السؤال:
السلام عليكم. هل على المامون قراتك الفاتحه؟ و هل اذا انتهى الامام من التشهد الاول و قام هل المامون يقوم حتى و ان ام ينهى التشهد؟ و شكرا.
الاجابة:
خلاصة الفتوى 1/ يسع المأموم أن يقرأ الفاتحة في صلاته مع قراءة الإمام أو خلف قراءته، كما يسعه ترك ذلك مكتفيا بتلاوة الامام.
خلاصة الفتوى 2/ إذا قام الإمام يتابعه المأموم حتى وإن لم ينهي التشهد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،
فإن مسألة قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة فيها اجتهاد بين الفقهاء، ومدار ذلك اختلافهم بين اعمال نصين أصيلين في المسألة، أحدهما من كلام الله والثاني من صحيح كلام رسول الله (ص).
# عموم قول الله تعالى: (واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون)
# وخصص حديث نبيه (ص): (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، فبعض الفقهاء قدَّم العمل بالآية على عمومها، بينما اجتهد بعضهم في الجمع بين العمل بها وبالحديث معا، فجعلوا الواجب عموم الانصات الا في خصوص قراءة الفاتحة في الصلاة، حتى إن الشافعي (ض) أوجب العمل بمقتضاهما معا دون تخصيص، فأوجب على المأموم أن ينصت لتلاوة الإمام فاتحة الكتاب، ثم أوجب على الإمام أن يتوقف بعدها بقدر ما يقرأ المأموم فاتحة الكتاب، ثم يستأنف قراءة ما تيسر بعد الفاتحة.
جزء الفتوى الثاني
ينبغي على المأموم متابعة الامام في صلاته، لحديث النبي (ص): (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا)، سواء أدرك المأموم فرصة للذكر القولي في بعض تلك الأركان، أو فاته شيء منها، ولا شيء عليه فيما فاته ولا سجود للسهو، والإمام يحمل عن المأموم ما لم يتمكن من فعله من ذلك كله.
والله تعالى أعلم
سؤال تعليقا على اجابة هذه الفتوى//
ماذا لو أن الصلاة كانت سرية وليست جهرية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم،،
إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة السرية خلف إمامه فلا شيء عليه؛ تقليدا لمذهب مرجوح في هذه المسألة، وهو مذهب فقهاء الحنفية.
لكن الراجح والأولى والذي عليه عمل المسلمين هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والمشهور عند الحنابلة، والشافعية، أنه تجب على المأموم قراءة الفاتحة في الركعات السرية (11 ركعة)، وكذا في حال عدم سماع تلاوة الامام.
والله تعالى أعلم.