المعتبر في تقييم النصاب عند اختلاف قيمة النقدين

ما هو المعتبر شرعا في تقييم نصاب الزكاة عند اختلاف قيمة النقدين (الذهب والفضة) هل هو التقييم الذهبي؟ ام التقييم الفضي؟

الخلاصة/ أن المعتبر في تقييم نصاب الزكاة، هو التقييم الذهبي.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه، وبعد:

فقد اختلف الفقهاء في المعتبر في تقييم نصاب الزكاة، هل هو معيار الذهب (قيمة 85 جرام = 6630$ حسب سعر التداول الكندي اليوم)، ام معيار الفضة (595 جرام = 613$ حسب سعر التداول الكندي اليوم)، وذلك على نحو ما يلي:

 المذهب الأول / يرى أصحابه أن المعتبر هو نصاب الفضة، فمن ملك 613$ وحال عليها الحول، فقد وجبت عليه زكاة.

 المذهب الثاني ، وهو مذهب الجمهور/ يرون أن المعتبر هو نصاب الذهب، فمن ملك 6630$ كحد أدنى، ثم حال عليها الحول فقد وجبت عليه زكاة، ومن كانت أمواله أقل من ذلك فلا زكاة عليه.

 # أدلة المذهب الأول ، استدلوا بدليلين:

1/ الدليل الأول: أن هذا مجمع عليه، حيث إن القائلين بنصاب الذهب لم ينكروا الفضة، فكلاهما يمثل (النقدين) اللذين كانا يتعامل بهما زمان الوحي والتشريع.

2/ الدليل الثاني: أن في القول باعتبار التقييم بنصاب الفضة، تحقيق لمصلحة الفقير والمسكين، بتوسيع دائرة المزكين.

 # أدلة المذهب الثاني ، استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من القول باعتبار نصاب الذهب، بما يلي:

1/ الدليل الأول: أن العبرة بما يحصل به التقييم الاقتصادي، وذلك إنما يختلف باختلاف الأزمان والعصور، وفي خصوص زماننا هذا فإن التقديرات المالية العالمية في النظام المالي الحالي قائمة على معيار الذهب دون الفضة.

2/ الدليل الثاني: حديث النبي (ص) في الزكاة، وفيه يقول: (تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم)، والواقع أن من يمتلك نصاب الفضة اليوم لا يطلق عليه أنه غني بحال من الأحوال، وانما يتحقق ذلك في أدنى أحواله لمن يمتلك نصاب الذهب فقط.

3/ الدليل الثالث: القياس على زكاة بهيمة الانعام (زكاة الحيوانات) فإن أنصبتها المحددة في كل نوع من الإبل، والبقر، والغنم، إنما تتقارب مع نصاب الذهب، ولا تتقارب مع نصاب الفضة، فإذا قلنا إن نصاب زكاة المال (فضي وليس ذهبي)، ما يوازي؛ (595جراما من الفضة، وهي في الواقع لا تكفي لشراء ربع نصاب بهيمة الانعام 1/4) لأدى ذلك إلى التناقض في التشريع، ولا تناقض في شرع الله عز وجل.

4/ الدليل الرابع: أن نصابي الذهب والفضة كانا متساويين في القيمة زمن النبي (ص) 595جرام من الفضة، كانت = 85جرام من الذهب، ثم تتابعت القرون وتغيرت الأنظمة المالية، والفضة ما زالت مفتقدة لموازنة التضخم المضطرد، بينما أن الذهب يمثل موازنة التضخم المالي باضطراد، فدل ذلك على أنه الأصدق في تقييم الأموال في باب الزكاة أيضا.

 والراجح ، هو مذهب الجمهور، من أن المعتبر في تقييم نصاب الزكاة، هو معيار الذهب الخالص، تحديدا ما قيمته 85جراما من الذهب عيار 24، لا سيما وأن مراعاة (المصلحة) التي استدل بها أصحاب المذهب الأول ليست دليل.

والله تعالى أعلم

الأكثر مشاهدة

أضيف مؤخراً

أضيف مؤخراً